مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

103

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اشتراط القبض ، فلا يرجع عن الأصلين إلّا بدليل » « 1 » . وقد استدلّ « 2 » عليه أيضاً برواية عقبة ابن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغيّر حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : « لا » « 3 » . وأمّا لو قبل الحوالة جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره وقت الحوالة كان له فسخها والرجوع على المحيل « 4 » ، ولا فرق في ذلك بين اشتراطه في متن العقد يسارَه وعدمه « 5 » . وقد استدلّ « 6 » عليه برواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك » « 7 » . والمراد من الإعسار هنا أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين « 8 » ، وهو المراد من الفقر في كلمات بعضهم « 9 » ، كما أنّه هو المراد من الإفلاس في النص . ( انظر : حوالة ) 8 - الإعسار عن الجهاد : من المعروف أنّ تجهيز المقاتل في الأزمنة السابقة كان يتمّ من قبل نفسه على خلاف الحال اليوم حيث تقوم الدولة بتجهيز الجيش والقوات المسلّحة ، وقد بحث الفقهاء - وفقاً للوضع السابق الذي يمكن تصوّره اليوم مع عجز الدولة أيضاً - عن حالة الإعسار الفردي كما تعرّضوا لحالة الإعسار في بيت المال عن تجهيز الجيش مع فرض عجز الأفراد ، فهنا حالتان :

--> ( 1 ) المختلف 5 : 494 ( 2 ) المسالك 4 : 216 . الحدائق 21 : 52 . جواهر الكلام 26 : 166 ( 3 ) الوسائل 18 : 434 ، ب 11 من الضمان ، ح 4 ( 4 ) الشرائع 2 : 113 . المسالك 4 : 216 . الحدائق 21 : 52 . جواهر الكلام 26 : 166 - 167 ( 5 ) المسالك 4 : 216 ( 6 ) المسالك 4 : 216 . الحدائق 21 : 52 ( 7 ) الوسائل 18 : 434 ، ب 11 من الضمان ، ح 3 ( 8 ) المسالك 3 : 170 ( 9 ) العروة الوثقى 5 : 464 ، م 4